تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

348

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

وكذا إذا أفطر أوّلًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة الجمع ( * ) ( 1 ) .

--> ( * ) في وجوب كفّارة الجمع حينئذٍ إشكال بل منع ، وأمّا إذا كان الإتيان بالحرام جماعاً فعليه كفّارة الجمع على الأحوط زائدة على كفّارة الإفطار أوّلًا .